العلامة الحلي

122

قواعد الأحكام

العدل ، ولو رده بعيب ( 1 ) رجع على الراهن خاصة ، لأن العدل وكيل ، والمرتهن قبض بحق . ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل ، ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب ، أو قامت به بينة ، فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه ، فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل ، ولا يرجع العدل على الراهن ، لاعترافه بالظلم . ( يب ) : لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء : من الغاصب والعدل ، والمرتهن القابض والمشتري ، ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده ، ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب . ( يج ) : لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن ، لأنه وكيله على إشكال ، ولا يقبل في حق المرتهن ، لأنه وكيله في الحفظ خاصة ، فلا يقبل في غيره ، كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه إلى صاحب الدين . ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره ، فعلى هذا : إن حلف العدل سقط الضمان عنه ، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه . وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء ، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن ، لاعترافه بالظلم ، وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو ببينة ماتت أو غابت ، لعدم التفريط في القضاء ، وإلا رجع على إشكال منشؤه : التفريط ،

--> ( 1 ) " بعيب " ليس في ( ه‍ ش ، ص ) .